قضايا فقهية : البيع بالتقسيط - عقد الاستصناع - بيع الوفاء

الشيخ عزالدين الكرجيه © البحوث والدراسات الإسلامية


البيع بالتقسيط:

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية.

بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "البيع بالتقسيط".

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر:

-1 البيع بالتقسيط جائز شرعاً، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل.

-2 الأوراق التجارية (الشيكات - السندات لأمر - سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدَّين بالكتابة.

-3 إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا. 
 
الأوراق التجارية هي صكوك مكتوبة قابلة للتداول، تمثل حقاً نقدياً أي تتضمن دفع مبلغ معين من النقود، وتستحق الدفع بمجرد الاطلاع كالشيك، أو في أجل قصير 6 شهور وهي أداة وفاء وأداة ائتمان.

-4 الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين، (ضع وتعجل) جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق. وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية.

-5 يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً.

-6 إذا اعتبر الدين حالاًّ لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي.

-7 ضابط الإِعسار الذي يوجب الإِنظار : ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقداً أو عيناً.


عقد الاستصناع:
 
هو عقد على مبيع في الذمة شُرط فيه العمل، فإذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع : اصنع لي الشيء الفلاني بكذا درهماً، وقبل الصانع ذلك، انعقد استصناعاً. 

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية.

بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "عقد استصناع".

وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظراً لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإِسلامي. 
قرر :

-1 إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط.

-2 يشترط في عقد الاستصناع ما يلي :

(أ) بيان جنس المُستَصنَع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.

(ب) أن يحدد فيه الأجل.

-3 يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.

-4 يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.


بيع الوفاء:

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "بيع الوفاء".

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء، وحقيقته : "بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع".
قرر :

-1 إن حقيقة هذا البيع "قرض جر نفعاً" فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء.

-2 يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعاً.