الزكاة : زكاة الذهب والفضة
زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية وعروض التجارة:
أ- زكاة الذهب والفضة
ب- الزكاة في الفلوس
ج- زكاة عروض التجارة
أ- زكاة الذهب والفضة:
زكاة الذهب والفضة واجبة من حيث الجملة بإجماع الفقهاء، لقول الله تبارك وتعالى: بإجماع الفقهاء، لقول الله تبارك وتعالى:
{والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب إليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون} [التوبة: 34-35]. ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أديت زكاته فليس بكنز". وقوله : "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقاً إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ..." الحديث.
فالعذاب المذكور في الآية للكنز مطلقاً بين الحديث أنه لمن منع زكاة النقدين، فتقيد به.
- ما تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة:
تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا تمت الشروط العامة للزكاة المتقدم بيانها من الحول والنصاب وغيرهما في جميع أنواع الذهب والفضة سواء المضروب منها دنانير أو دراهم (وقد يسمى العين، والمسكوك)، وفي التبر وهو غير المضروب، والسبائك، وفي المصوغ منها على شكل آنية أو غيرها.
ولا يستثنى من ذلك إلا شيئان:
الأول: الحلي من الذهب والفضة الذي يعده مالكه لاستعماله في التحلي استعمالاً مباحاً. قال المالكية: ولو لإعارة أو إجارة، فلا يكون فيه زكاة عند الجمهور ومنهم الشافعية على المذهب، لأنه من باب المقتنى للاستعمال كالملابس الخاصة، وكالبقر العوامل.
وذهب الحنفية وهو قول: إلى وجوب الزكاة في الحلي، كغيرها من أنواع الذهب والفضة.
الثاني: الذهب والفضة المستخرجان من المعادن (من باطن الأرض)، فيجب فيهما الزكاة بمجرد الاستخراج إذا بلغ المستخرج نصاباً بدون اشتراط حول.
نصاب زكاة الذهب والفضة والقدر الواجب فيهما:
- نصاب الذهب:
نصاب الذهب عند المذاهب الأربعة عشرون مثقالاً، فلا تجب الزكاة في أقل منها، إلا أن يكون لمالكها فضة أو عروض تجارة يكمل بهما النصاب عند من قال ذلك على ما سيأتي بيانه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة" رواه الدارقطني.
وفي حديث عمر وعائشة رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً نصف دينار، ومن الأربعين ديناراً" رواه ابن ماجه.
نصاب الفضة:
يقال للفضة المضروبة (وَرِق) و (رقة)، وقيل: تسمى بذلك مضروبة كانت أو غير مضروبة، ونصاب الفضة مائتا درهم بالإجماع، وقد ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" رواه البخاري والأوقية 40 (أربعون) درهماً، وفي كتاب أنس المرفوع "وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها" رواه البخاري.
ثم الدرهم المعتبر هو الدرهم الشرعي، ما زاد عنه أو نقص فبالوزن.
النصاب في المغشوش من الذهب والفضة:
المغشوش من الذهب أو الفضة، وهو المسبوك مع غيره.
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا زكاة فيه حتى يبلغ خالصه نصاباً، لما في الحديث المتقدم "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة".
فإذا بلغه أخرج الواجب خالصاً أو أخرج من المغشوش ما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب مع مراعاة درجة الجودة.
وذهب الحنفية: إذا كان الغالب على الورق المضروب الفضة فهو في حكم الفضة، فتجب فيه الزكاة كأنه كله فضة، ولا تزكى زكاة العروض، ولو كان قد أعدها للتجارة، قالوا: لأن الدراهم لا تخلو من قليل الغش، لأنها لا تنطبع إلا به، والغلبة أن تزيد الفضة على النصف. أما إن كان الغش غالباً فلا يكون لها حكم الفضة بل حكم العروض، فلا زكاة فيها إلا إن نواها للتجارة، وبلغت نصاباً بالقيمة، فإن لم ينوها للتجارة فإن كانت بحيث يخلص منها فضة تبلغ نصاباً وجبت زكاتها، وإلا فلا.
وذهب المالكية: إن كانت الدراهم والدنانير المغشوشة رائجة كرواج غير المغشوشة فإنها تعامل مثل الكاملة سواء، فتكون فيها الزكاة إن بلغ وزنها بما فيها من الغش نصاباً، أما إن كانت غير رائجة فالعبرة بما فيها من الذهب أو الفضة الخالصين على تقدير التصفية، فإن بلغ نصاباً زكي وإلا فلا.
وهذا الذي تقدم فيما كان الغش فيه نحاساً أو غيره، أما الذهب المغشوش بالفضة فيعتبر عند الشافعية والحنابلة كل جنس منهما، فإن كان أحدهما نصاباً زكي الجميع ولو لم يبلغ الآخر نصاباً، وكذا إن كانا بضم أحدهما إلى الآخر يكمل منهما نصاب، كأن يكون فيه ثلاثة أرباع نصاب ذهب وربع نصاب فضة، وإلا فلا زكاة.
وذهب الحنفية إلى أنه إن بلغ الذهب المخلوط بالفضة نصاب الذهب ففيه زكاة الذهب، وإن بلغت الفضة نصاب الفضة ففيها زكاة الفضة إن كانت الغلبة للفضة، أما إن كانت الغلبة للذهب فهو كله ذهب، لأنه أعز وأغلى قيمة.
القدر الواجب:
تؤخذ الزكاة مما وجبت فيه من الذهب والفضة بنسبة ربع العشر (2.5 %) وهكذا بالإجماع، إلا أنهم اختلفوا في الوقص.
فذهب الجمهور، إلى أنه لا وقص في الذهب والفضة، فلو كان عنده (210) دراهم ففي المائتين خمسة دراهم، وفي الزائد بحسابه، وهو في المثال ربع درهم، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك" رواه أبو داود.
ولأن الوقص في السائمة لتجنب التشقيص، ولا يضر في النقدين.
وذهب أبو حنيفة إلى أن الزائد على النصاب عفو لا شيء فيه حتى يبلغ خمس نصاب. فإذا بلغ الزائد في الفضة أربعين درهماً فيكون فيها درهم، ثم لا شيء في الزائد حتى تبلغ أربعين درهماً، وهكذا، وكذا في الذهب لا شيء في الزائد على العشرين مثقالاً حتى يبلغ أربعة مثاقيل.
لحديث معاذ "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يأخذ من الكسور شيئاً" رواه الدارقطني.
ب- الزكاة في الفلوس:
الفلوس ما صنع من النقود من معدن غير الذهب والفضة.
ذهب الحنفية إلى أن الفلوس إن كانت أثماناً رائجة أو سلعاً للتجارة تجب الزكاة في قيمتها، وإلا فلا.
وذهب المالكية إلى أن حكم الفلوس حكم العروض. فمن حال الحول على فلوس عنده قيمتها مائتا درهم فلا زكاة فيها إلا أن يكون مديراً فيقومها كالعروض. قالوا: ويجزئ إخراج زكاتها منها (أي فلوساً) على المشهور، وفي قول: لا يجوز، لأنها من العروض، والعروض يجب إخراج زكاتها بالقيمة دنانير من الذهب، أو دراهم من الفضة.
وذهب الحنابلة إلى أنه إن كانت الفلوس للنفقة فلا زكاة فيها، كعروض القنية، وإن كانت للتجارة كالتي عند الصيارفة تزكى زكاة القيمة، كسائر عروض التجارة، ولا يجزئ إخراج زكاتها منها بل تخرج من ذهب وفضة، كقولهم في العروض.
- زكاة المواد الثمينة الأخرى:
لا زكاة في المواد الثمينة المقتناة إذا كانت من غير الذهب والفضة، وذلك كالجواهر من اللؤلؤ والمرجان والزمرد والفيروز ونحوها، وكذا ما صنع من التحف الثمينة من حديد أو نحاس أو صفر أو زجاج أو غير ذلك، وإن حسنت صنعتها وكثرت قيمتها، فإن كانت عروض تجارة ففيها الزكاة.
- زكاة الأوراق النقدية:
إن مما لا شك فيه أن الزكاة في الاوراق النقدية واجبة، نظراً لأنها عامة أموال الناس ورؤوس أموال التجارات والشركات وغالب المدخرات، فلو قيل بعدم الزكاة فيها لأدى إلى ضياع الفقراء والمساكين، وقد قال الله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} ولا سيما أنها أصبحت عملة نقدية متواضعاً عليها في جميع أنحاء العالم، وينبغي تقدير النصاب فيها بالذهب أو الفضة.
- ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وضم عروض التجارة إليهما:
ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد) إلى أن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده خمسة عشر مثقالاً من الذهب، ومائة وخمسون درهماً، فعليه الزكاة فيهما، وكذا إن كان عنده لفضة فهو في حكم الفضة، فتجب فيه يبلغ النصاب يزكيان جميعاً، واستدلوا بأن نفعهما متحد، من حيث أنهما ثمنان، فمنهما القيم وأروش الجنايات، ويتخذان للتخلي.
وذهب الشافعية وهو رواية أخرى عن أحمد إلى أنه لا تجب في أحد الجنسين الزكاةا يكون لها حكم الفضة بل حكم العروض، فلا زكاة فيها إلا إن نواها لرق صدقة".
والقائلون بالضم اختلفوا: فذهب مالك وأحمد في رواية إلى أن الضم يكون بالأجزاء فلو كان عنده خمسة عشر مثقالاً ذهباً، وخمسون درهماً لوجبت الزكاة، لأن الأول 4/3 نصاب، والثاني 4/1 نصاب، فيكمل منهما نصاب، وكذا لو كان عنده ثلث نصاب من أحدهما وثلثان من الآخر ونحو ذلك.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يضم أحدهما إلى الآخر بالتقذهب أو الفضة الخالصين على تقدير فقراء، أي يضم الأكثر إلى الأقل، فلو كان عنده نصف نصاب فضة، وربع نصاب ذهب تساوي قيمته نصف نصاب فضة فعليه الزكاة.
أما العروض فتضمفعية والحنابلة كل جنس منهما، فإن بها نصاب كل منهما. وفي هذا المعنى العملة النقدية المتداولة.
ج- زكاة عروض التجارة:
التجارة: تقليب المال بالبيع والشراء باع نصاب ذهب وربع نصاب فضة، وإلاون الراء: هو كل مال سوى النقدين، فالعرض المتاع، وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير فإنهما عين، والعروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيواناً ولا عقاراً.
أما العَرَضُ بفتحتين: فهو شامل لكل أنواع المال، قلَّ أو كثر، وجميع متاع الدنيا عرض. وفي الحديث: "ليس الغنى عن كثرة العرض" رواه مسلم.
وعروض التجارة جمع العرض بسكون الراء: وهي في اصطلاح الفقهاء كل ما أُعِدَّ للتجارة كائنة ما كانت سواء من جنس تجب فيه زكاة العين كالإبل والغنم والبقر، أولاً، كالثياب والحمير والبغال.
- حكم الزكاة في عروض التجارة:
ذهب الفقهاء إلى أن المفتى به هو وجوب الزكاة في عروض التجارة، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267].
وبحديث سمرة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع" رواه أبو دواد. وحديث أبي ذر مرفوعاً: "في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقتها" رواه الدارقطني. ولأنها معدة للنماء بإعداد صاحبها فأشبهت المعد لذلك خلقة كالسوائم.
شروط وجوب الزكاة في العروض:
الشرط الأول: أن لا يكون لزكاتها سبب آخر غير كونها عروض تجارة:
أ- السوائم التي للتجارة:
فلو كان لديه سوائم للتجارة بلغت نصاباً، فلا تجتمع زكاتان إجماعاً، لحديث: "لا ثِنى في الصو سلعاً للتجارة تجب الزكاة في قيفيها زكاة العين عند المالكية والشافعية كأن كان عنده خمس من الإبلن حال الحول على فلوس عنده قيمتها قيمة، فإن كانت أقل من خمس فإنها تقوم فإن بلغت نصاباً من الأثمان وجبت فيها زكاة القيمة.
وإنما قدموا زكاة العين على زكاة التجارة لأن زكاة العين أقوى ثبوتاً لانعقض يجب إخراج زكاتها بالقيمة دنانيها، فكانت أولى.
وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها تزكى زكاة التجارة لأنها أحظ للمساكين، لأنها تجب فيما زاد بالحساب لكن قال الحنابلة: إن بلغت عنده نصاب سائمة ولم تبلغ فيمته نصاباً من الأثمان فلا تسقط الزكاة، بل تجب زكاة السائمة، كمن عنده خمس من الإبل للتجارة لم تبلغ فيمتها مائتي درهم، ففيها شاة.
ونظير هذا عند الفقهاء غلة مال التجارة، كأن يكون ثمراً مما تجب فيه الزكاة إن كان الشجر للتجارة.
ب- الحلي والمصنوعات الذهبية والفضية التي للتجارة:
أما المصوغات من الذهب والفضة إن كانت للتجارة:
ذهب المالكية إلى أنه ليس فيها زكاة إن كانت أقل من نصاب بالوزن، ولو زادت قيمتها عن نصاب بسبب الجودة أو الصنعة، ويزكى على أساس القيمة الشاملة أيضاً لما فيه من الجواهر المرصعة.
وذهب الحنابلة إلى أن الصناعة المحرمة لا تُقوَّم لعدم الاعتداد بها شرعاً، أما الصنعة المباحة فتدخل في التقويم إن كان الحلي للتجارة، ويعتبر النصاب بالقيمة كسائر أموال التجارة، ويقوم بنقد آخر من غير جنسه، فإن كان من ذهب قوم بفضة، وبالعكس، إن كان تقويمه بنقد آخر أحظ للفقراء، أو نقص عن نصابه، كخواتم فضة لتجارة زنتها(مائة وتسعون درهما) وقيمتها(عشرون) مثقالا ذهبا، فيزكيها بربع عشر قيمتها، فإن كان وزنها(مائتي) درهم، وقيمتها تسعة عشر مثقالاً وجب أن لا تقوم، وأخرج ربع عشرها.
ومذهب الحنفية أن العبرة في الحلي والمصنوع من النقدين بالوزن من حيث النصاب ومن حيث قدر المخرج. وذهب الشافعية إلى أن مصوغ الذهب والفضة الذي للتجارة فيه قولان:
الأول: يزكى زكاة العين.
الثاني: يزكى زكاة القيمة.
جـ- الأرضي الزراعية التي للتجارة وما يخرج منها:
ذهب الحنفية إلى أنه تجب الزكاة في الخارج من الأرض الزراعية من ثمر أو زرع، ولا يجب الزكاة في قيمة الأرض العشرية ولو كانت للتجارة، وهذا إن كان قد زرع الأرض العشرية فعلا ووجب فيها العشر، لئلا يجتمع حقان لله تعالى في مال واحد. فإن لم يزرعها تجب زكاة التجارة فيها لعدم وجوب العشر، فلم يوجد المانع، بخلاف الخراج الموظف فإنه يجب فيها ولو عطلت أي لأنه كالأجرة.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب زكاة رقبة الأرض كسائر عروض التجارة بكل حال.
ثم اختلف الجمهور في كيفية تزكية الغلة:
فمذهب المالكية أن الناتج من الأرض الزراعية التي للتجارة لا زكاة في قيمته في عامه اتفاقا إن كانت قد وجبت فيه زكاة النبات، فإن لم تكن فيه لنقصه عن نصاب الزرع أو الثمر، تجب فيه زكاة التجارة، وكذا في عامه الثاني وما بعده.
وذهب الشافعية: يزكى الجميع زكاة القيمة، لأنه كله مال تجارة، فتجب فيه زكاة التجارة، كالسائمة المعدة للتجارة، قال الشافعية:ويزكى التبن أيضا والأغصان والأوراق وغيرها إن كان لها قيمة، كسائر مال التجارة.
وذهب الحنابلة إلى أنه يجتمع في العشرية العشر وزكاة التجارة، لأن زكاة التجارة في القيمة، والعشر في الخارج، فلم يجتمعا في شيء واحد، ولأن زكاة العشر في الغلة أحظ للفقراء من زكاة التجارة فإنها ربع العشر، ومن هنا فارقت عندهم زكاة السائمة المتجر بها، فإن زكاة السوم أقل من زكاة التجارة.
- الشرط الثاني:تملك العرض بمعاوضة:
ذهب المالكية والشافعية إلى أنه يشترط أن يكون قد تملك العرض بمعاوضة كشراء بنقد أو عرض أو بدين حال أو مؤجل، وكذا لو كان مهرا أو عوض خلع، قالوا: لأن التجارة كسب المال ببدل هو مال، وقبول الهبة مثلا اكتساب بغير بدل أصلا.
وذهب الحنابلة: الشرط أن يكون قد ملكه بفعله، سواء كان بمعاوضة أو غيرها من أفعاله، كالاحتطاب وقبول الهبة، فإن دخل في ملكه بغير فعله، كالموروث، أو مضي حول التعريف في اللقطة، فلا زكاة فيه.
وفي رواية عن أحمد: لا يعتبر أن يملك العرض بفعله، ولا أن يكون في مقابلة عوض، بل أي عرض نواه للتجارة كان لها، لحديث سمرة: "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصداقة من الذي نعد للبيع".
- الشرط الثالث: نية التجارة:
اتفق الفقهاء على أنه يشترط في زكاة مال التجارة أن يكون قد نوى عند شرائه أو تملكه أنه للتجارة، والنية المعتبرة هي ما كانت مقارنة لدخوله في ملكه، لأن التجارة عمل فيحتاج إلى النية مع العمل، فلو ملكه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر لها، ولو ملك للتجارة ثم نواه للقنية أن لا يكون للتجارة صار للقنية، وخرج عن أن يكون محلا للزكاة ولو عاد فنواه للتجارة لأن ترك التجارة، من قبيل التروك، والترك يكتفى فيه بالنية كالصوم.
ولأن النية سبب ضعيف تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه، والأصل في العروض القنية. ولما لم تكن العروض للتجارة خلقة فلا تصير لها إلا بقصدها فيه.
واستثنى الحنفية مما يحتاج للنية ما يشتريه المضارب، فإنه يكون للتجارة مطلقا، لأنه لا يملك بمال المضاربة غير المتاجرة به.
ولو أنه آجر داره المشتراة للتجارة بعرض، فعند بعض الحنفية لا يكون العرض للتجارة إلا بنيتها، وقال بعضهم: هو للتجارة بغير نية.
قال المالكية: ولو قرن بنية التجارة نية استغلال العرض، بأن ينوي عند شرائه أن يكريه وإن وجد ربحا باعه، ففيه الزكاة على المرجح عندهم، وكذا لو نوى مع التجارة القنية بأن ينوي الانتفاع بالشيء كركوب الدابة أو سكنى المنزل ثم إن وجد ربحا باعه.
قالوا: فإن ملكه للقنية فقط، أو للغلة فقط أو لهما، أو بلا نية أصلا فلا زكاة عليه.
- الشرط الرابع: بلوغ النصاب:
ونصاب العروض بالقيمة، ويقوّم بذهب أو فضة، فلا زكاة في ما يملكه الإنسان من العروض إن كانت قيمتها أقل من نصاب الزكاة في الذهب أو الفضة، ما لم يكن عنده من الذهب أو الفضة نصاب أو تكمله نصاب.
وتضم العروض بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وإن اختلفت أجناسها.
واختلف الفقهاء فيما تقوم به عروض التجارة: بالذهب أم بالفضة.
فذهب الحنابلة وأبو حنيفة إلى أنها تقوّم بالأحظ للفقراء، فإن كان إذا قومها بأحدهما لا تبلغ نصابا وبالآخر تبلغ نصاباً تعين عليه التقويم بما يبلغ نصاباً.
وذهب الشافعية إلى أنه يقوّمها بما اشترى به من النقدين، وإن اشتراها بعرض قومها بالنقد الغالب في البلد.
- نقص قيمة التجارة في الحول عن النصاب:
ذهب المالكية والشافعية على القول المنصوص إلى أن المعتبر في وجوب الزكاة القيمة في آخر الحلول، فلو كانت قيمة العروض في أول الحول أقل من نصاب ثم بلغت في آخر الحول نصابا وجبت فيها الزكاة، وهذا خلافاً لزكاة العين فلا بد فيها عندهم من وجود النصاب في الحول كله. قالوا: لأن الاعتبار في العروض بالقيمة، ويعسر مراعاتها كل وقت لاضطراب الأسعار ارتفاعا وانخفاضا فاكتفي باعتبارها في وقت الوجوب.
قال الشافعية: فلو تم الحول وقيمة العرض أقل من نصاب فإنه يبطل الحول الأول ويبتدىء حول جديد.
وذهب الحنفية: إلى أنَّ المعتبر طرفا الحول، لأن التقويم يشق في جميع الحول فاعتبر أوله للانعقاد وتحقق الغنى، وآخره للوجوب، ولو انعدم بهلاك الكل في أثناء الحول بطل حكم الحول.
وذهب الحنابلة إلى أن المعتبر كل الحول كما في النقدين، فلو نقصت القيمة في أثناء الحول لم تجب الزكاة، ولو كانت قيمة العرض من حين ملكه أقل منن نصاب فلا ينعقد الحول عليه حتى تتم قيمته نصابا، والزيادة معتبرة سواء كانت بارتفاع الأسعار، أو بنماء العرض، أو بأن باعها بنصاب، أو ملك عرضا آخر أو أثماناً كمل بها النصاب.
الشرط الخامس: الحول:
والمراد أن يحول الحول على عروض التجارة، فما لم يحل عليها الحول فلا زكاة فيها، وهذا إن ملكها بغير معاوضة، أو بمعاوضة غير مالية كالخلع، عند من قال بذلك، أو اشتراها بعرض قنية، أما إن اشتراها بمال من الأثمان أو بعرض تجارة آخر، فإنه يبني حول الثاني على حول الأول، لأن مال التجارة تتعلق الزكاة بقيمته، وقيمته هي الأثمان نفسها، ولأن النماء في التجارة يكون بالتقليب.
فإن أبدل عرض التجارة بعرض قنية أو بسائمة لم يقصد بها التجارة فإن حول زكاة التجارة ينقطع.
وربح التجارة في الحول يضم إلى الأصل فيزكي الأصل والربح عند آجر الحول. فإذا حال الحول وجب على المالك تقويم عروضه وإخراج زكاتها عند الجمهور.
وذهب مالك إلى التفصيل بين المحتكر لتجارته والمدير لها.
الشرط السادس: تقويم السلع:
ذهب المالكية إلى أن التاجر إما أن يكون محتكراً أو مديراً، والمحتكر هو الذي يرصد بسلعه الأسواق وارتفاع الأسعار، والمدير هو من يبيع بالسعر الحاضر ثم يخلفه بغيره وهكذا، كالبقال ونحوها.
فالمحتكر يشترط لوجوب الزكاة عليه أن يبيع بذهب أو فضة يبلغ نصابا، ولو في مرات، وبعد أن يكمل ما باع به نصابا يزكيه ويزكي ما باع به بعد ذلك وإن قل، فلو أقام العرض عنده سنين فلم يبع ثم باعه فليس عليه فيه إلا زكاة عام واحد يزكي ذلك المال الذي يقبضه. أما المدير فلا زكاة عليه حتى يبيع بشيء ولو قل، كدرهم، وعلى المدير الذي باع ولو بدرهم أن يقوم عروض تجارته آخر كل حول ويزكي القيمة،كما يزكي النقد. وإنما فرق مالك بين المدير والمحتكر لأن الزكاة شرعت في الأموال النامية، فلو زكى السلعة كل عام-وقد تكون كاسدة-نقصت عن شرائها، فيتضرر، فإذا زكيت عند البيع فإن كانت ربحت فالربح كان كامناً فيها فيخرج زكاته، ولأنه ليس على المالك أن يخرج زكاة مال من مال آخر.
وبهذا يتبين أن تقويم السلع عند المالكية هو للتاجر المدير خاصة دون التاجر المحتكر، وأن المحتكر ليس عليه لكل حول زكاة فيما احتكره بل يزكيه لعام واحد عند بيعه وقبض ثمنه.
وذهب سائر الفقهاء إلى أن المحتكر كغيره، عليه لكل حول زكاة.
كيفية التقويم والحساب في زكاة التجارة:
أ- ما يقوّم من السلع وما لا يقوّم:
الذي يقوّم من العروض هو ما يراد بيعه دون ما لا يعد للبيع، فالرفوف التي يضع عليها السلع لا زكاة فيها.
ذهب الحنفية إلى أن تاجر الدواب إن اشترى لها مقاود أو برادع، فإن كان يبيع هذه الأشياء معها ففيها الزكاة، وإن كانت لحفظ الدواب بها فلا زكاة فيها. وكذلك العطار لو اشترى قوارير، فما كان من القوارير لحفظ العطر عند التاجر فلا زكاة فيها، وما كان يوضع فيها العطر للمشتري ففيها الزكاة.
ومواد الوقود كالحطب، ونحوه، ومواد التنظيف كالصابون ونحوه التي أعدها الصانع ليستهلكها في صناعته لا ليبيعها فلا زكاة فيما لديه منها، والمواد التي لتغذية دواب التجارة لا تجب فيها الزكاة.
وذهب المالكية إلى أنه لا زكاة في الأواني التي تدار فيها البضائع، ولا الآلات التي تصنع بها السلع، والإبل التي تحملها، إلا أن تجب الزكاةفي عينها.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المواد التي للصباغة أو الدباغة، والدهن للجلود، فيها الزكاة، بخلاف الملح للعجين أو الصابون للغسل فلا زكاة فيهما لهلاك العين.
ب- تقويم الصنعة في المواد التي يقوم صاحبها بتصنيعها:
المواد الخام التي اشتراها المالك وقام بتصنيعها يستفاد من كلام المالكية أنها تقوّم على الحال التي اشتراها عليها صاحبها، أي قبل تصنيعها، وذلك بيّن، على قول من يشترط في وجوب الزكاة في العروض أن يملكها بمعاوضة، لأن هذا قد ملكها بغير معاوضة بل بفعله.
السعر الذي تقوّم به السلع:
صرح الحنفية أن عروض التجارة يقومها المالك على أساس سعر البلد الذي فيه المال، وليس الذي فيه المالك، أو غيره ممن له علاقة، ولو كان في مفازة تعتبر قيمته في أقرب الأمصار.
- زيادة سعر البيع عن السعر المقدر:
إن قوّم سلعة لأجل الزكاة وأخرجها على أساس ذلك، فلما باعها زاد ثمنها على القيمة، فقد صرح المالكية بأنه لا زكاة في هذه الزيادة بل هي ملغاة، لاحتمال ارتفاع سعر السوق، أو لرغبة المشتري، أما لو تحقق أنه غلط في التقويم فإنها لا تلغى لظهور الخطأ قطعاً.
وصرح الشافعية بأن الزيادة عن التقويم لا زكاة فيها عن الحول السابق.
- التقويم للسلع البائرة:
مذهب الجمهور أنه لا فرق في التقويم، بين السلع البائرة وغيرها.
وذهب المالكية إلى أن السلع التي لدى التاجر المدير إذا بارت فإنه يدخلها في التقويم ويؤدي زكاتها كل عام إذا تمت الشروط، لأن بوارها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار، وهذا هو المشهور عندهم.
التقويم للسلع المشتراة التي لم يدفع التاجر ثمنها:
ذهب المالكية إلى أن التاجر المدير لا يقوّم - لأجل الزكاة - من سلعة إلا ما دفع ثمنه، أو حال عليه الحول عنده وإن لم يدفع ثمنه، وحكمه في ما لم يدفع منه حكم من عليه دين وبيده مال. وأما ما لم يدفع ثمنه ولم يحل عليه الحول عنده فلا زكاة عليه فيه، ولا يسقط عنه من زكاة ما حال حوله عنده شيء بسبب دين ثمن هذا العرض الذي لم يحل حوله عنده، إن لم يكن عنده ما يجعله في مقابلته.
تقويم دين التاجر الناشيء عن التجارة:
ما كان للتاجر من الدين المرجوّ إن كان سلعاً عينية - أي من غير النقدين - فإنه عند المالكية إن كان مديراً - لا محتكراً - يقومه بنقد حالّ، ولو كان الدين طعام سَلَم، ولا يضر تقويمه لأنه ليس بيعاً له حتى يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه.
وإن كان الدين المرجو من أحد النقدين وكان مؤجلاً، فإنه يقومه بعرض ثم يقوم العرض بنقد حالّ، فيزكي تلك القيمة لأنها التي تُملَك لو قام على المدين غرماؤه.
أما الدين غير المرجو فلا يقومه ليزكيه حتى يقبضه، فإن قبضه زكاه لعام واحد.
وأما عند الجمهور فلم يذكروا هذه الطريقة، فالظاهر عندهم أن الدين المؤجل يحسب للزكاة بكماله إذا كان على مليء مقر.
إخراج زكاة عروض التجارة نقداً أو من أعيان المال:
الأصل في زكاة التجارة أن يخرجها نقداً بنسبة ربع العشر من قيمتها، لقول عمر رضي الله عنه لحماس: "قومها ثم أدِّ زكاتها".
فإن أخرج زكاة القيمة من أحد النقدين أجزأ اتفاقاً.
وإن أخرج عروضاً عن العروض فقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك.
فقال الحنابلة والشافعية: لا يجزئه ذلك، واستدلوا بأن النصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة من القيمة، كما أن البقر لما كان نصابها معتبراً بأعيانها، وجبت الزكاة من أعيانها، وكذا سائر الأموال غير التجارة.
وقال الحنفية: يتخير المالك بين الإخراج من العرض أو من القيمة فيجزئ إخراج عرض بقيمة ما وجب عليه مزكاة العروض، قال الحنفية: وكذلك زكاة غيرها من الأموال حتى النقدين والماشية ولو كانت للسوم لا للتجارة.
وفي قول للشافعية: ان زكاة العروض تخرج منها لا من ثمنها، فلو أخرج من الثمن لم يجزئ.
زكاة مال التجارة الذي بيد المضارب:
من أعطى ماله مضاربة لإنسان فربح فزكاة رأس المال على رب المال اتفاقاً، أما الربح فقد اختلف فيه:
وذهب الحنفية إلى أن على المضارب زكاة حصته من الربح إن ظهر في المال ربح وتمَّ نصيبه نصاباً.
وذهب المالكية إلى أن مال القراض يزكي منه رب المال رأس ماله وحصته من الربح كل عام، وهذا إن كان تاجراً مديراً، وكذا إن كان محتكراً وكان عامل القراض مديراً، وكان ما بيده من مال رب المال الأكثر، وما بيد ربه المحتكر الأقل.
وأما العامل فلا يجب عليه زكاة حصته إلا بعد المفاصلة فيزكيها إذا قبضها لسنة واحدة.
وذهب الشافعية إلى أن زكاة المال وربحه كلها على صاحب المال، فإن أخرجها من مال القراض حسبت من الربح، لأنها من مؤونة المال وذلك لأن المال ملكه، ولا يملك العامل شيئاً لو ظهر في المال ربح حتى تتم القسمة.
هذا على القول بأن العامل لا يملك بالظهور، أما على القول بأنه يملك بالظهور فالمذهب أن على العامل زكاة حصته.
وذهب الحنابلة إلى أن على صاحب المال زكاة المال كله ماعدا نصيب العامل، لأن نصيب العامل ليس لرب المال ولا تجب على الإنسان زكاة مال غيره. ويخرج الزكاة من المال لأنه من مؤونته، وتحسب من الربح، لأنه وقاية لرأس المال. وأما العامل فليس عليه زكاة في نصيبه ما لم يقتسما، فإذا اقتسما استأنف العامل حولاً من حينئذ. ويحتسب من حين ظهور الربح، ولا تجب عليه إخراج زكاته حتى يقبضه.
أ- زكاة الذهب والفضة
ب- الزكاة في الفلوس
ج- زكاة عروض التجارة
أ- زكاة الذهب والفضة:
زكاة الذهب والفضة واجبة من حيث الجملة بإجماع الفقهاء، لقول الله تبارك وتعالى: بإجماع الفقهاء، لقول الله تبارك وتعالى:
{والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب إليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون} [التوبة: 34-35]. ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أديت زكاته فليس بكنز". وقوله : "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقاً إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ..." الحديث.
فالعذاب المذكور في الآية للكنز مطلقاً بين الحديث أنه لمن منع زكاة النقدين، فتقيد به.
- ما تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة:
تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا تمت الشروط العامة للزكاة المتقدم بيانها من الحول والنصاب وغيرهما في جميع أنواع الذهب والفضة سواء المضروب منها دنانير أو دراهم (وقد يسمى العين، والمسكوك)، وفي التبر وهو غير المضروب، والسبائك، وفي المصوغ منها على شكل آنية أو غيرها.
ولا يستثنى من ذلك إلا شيئان:
الأول: الحلي من الذهب والفضة الذي يعده مالكه لاستعماله في التحلي استعمالاً مباحاً. قال المالكية: ولو لإعارة أو إجارة، فلا يكون فيه زكاة عند الجمهور ومنهم الشافعية على المذهب، لأنه من باب المقتنى للاستعمال كالملابس الخاصة، وكالبقر العوامل.
وذهب الحنفية وهو قول: إلى وجوب الزكاة في الحلي، كغيرها من أنواع الذهب والفضة.
الثاني: الذهب والفضة المستخرجان من المعادن (من باطن الأرض)، فيجب فيهما الزكاة بمجرد الاستخراج إذا بلغ المستخرج نصاباً بدون اشتراط حول.
نصاب زكاة الذهب والفضة والقدر الواجب فيهما:
- نصاب الذهب:
نصاب الذهب عند المذاهب الأربعة عشرون مثقالاً، فلا تجب الزكاة في أقل منها، إلا أن يكون لمالكها فضة أو عروض تجارة يكمل بهما النصاب عند من قال ذلك على ما سيأتي بيانه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة" رواه الدارقطني.
وفي حديث عمر وعائشة رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً نصف دينار، ومن الأربعين ديناراً" رواه ابن ماجه.
نصاب الفضة:
يقال للفضة المضروبة (وَرِق) و (رقة)، وقيل: تسمى بذلك مضروبة كانت أو غير مضروبة، ونصاب الفضة مائتا درهم بالإجماع، وقد ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" رواه البخاري والأوقية 40 (أربعون) درهماً، وفي كتاب أنس المرفوع "وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها" رواه البخاري.
ثم الدرهم المعتبر هو الدرهم الشرعي، ما زاد عنه أو نقص فبالوزن.
النصاب في المغشوش من الذهب والفضة:
المغشوش من الذهب أو الفضة، وهو المسبوك مع غيره.
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا زكاة فيه حتى يبلغ خالصه نصاباً، لما في الحديث المتقدم "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة".
فإذا بلغه أخرج الواجب خالصاً أو أخرج من المغشوش ما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب مع مراعاة درجة الجودة.
وذهب الحنفية: إذا كان الغالب على الورق المضروب الفضة فهو في حكم الفضة، فتجب فيه الزكاة كأنه كله فضة، ولا تزكى زكاة العروض، ولو كان قد أعدها للتجارة، قالوا: لأن الدراهم لا تخلو من قليل الغش، لأنها لا تنطبع إلا به، والغلبة أن تزيد الفضة على النصف. أما إن كان الغش غالباً فلا يكون لها حكم الفضة بل حكم العروض، فلا زكاة فيها إلا إن نواها للتجارة، وبلغت نصاباً بالقيمة، فإن لم ينوها للتجارة فإن كانت بحيث يخلص منها فضة تبلغ نصاباً وجبت زكاتها، وإلا فلا.
وذهب المالكية: إن كانت الدراهم والدنانير المغشوشة رائجة كرواج غير المغشوشة فإنها تعامل مثل الكاملة سواء، فتكون فيها الزكاة إن بلغ وزنها بما فيها من الغش نصاباً، أما إن كانت غير رائجة فالعبرة بما فيها من الذهب أو الفضة الخالصين على تقدير التصفية، فإن بلغ نصاباً زكي وإلا فلا.
وهذا الذي تقدم فيما كان الغش فيه نحاساً أو غيره، أما الذهب المغشوش بالفضة فيعتبر عند الشافعية والحنابلة كل جنس منهما، فإن كان أحدهما نصاباً زكي الجميع ولو لم يبلغ الآخر نصاباً، وكذا إن كانا بضم أحدهما إلى الآخر يكمل منهما نصاب، كأن يكون فيه ثلاثة أرباع نصاب ذهب وربع نصاب فضة، وإلا فلا زكاة.
وذهب الحنفية إلى أنه إن بلغ الذهب المخلوط بالفضة نصاب الذهب ففيه زكاة الذهب، وإن بلغت الفضة نصاب الفضة ففيها زكاة الفضة إن كانت الغلبة للفضة، أما إن كانت الغلبة للذهب فهو كله ذهب، لأنه أعز وأغلى قيمة.
القدر الواجب:
تؤخذ الزكاة مما وجبت فيه من الذهب والفضة بنسبة ربع العشر (2.5 %) وهكذا بالإجماع، إلا أنهم اختلفوا في الوقص.
فذهب الجمهور، إلى أنه لا وقص في الذهب والفضة، فلو كان عنده (210) دراهم ففي المائتين خمسة دراهم، وفي الزائد بحسابه، وهو في المثال ربع درهم، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك" رواه أبو داود.
ولأن الوقص في السائمة لتجنب التشقيص، ولا يضر في النقدين.
وذهب أبو حنيفة إلى أن الزائد على النصاب عفو لا شيء فيه حتى يبلغ خمس نصاب. فإذا بلغ الزائد في الفضة أربعين درهماً فيكون فيها درهم، ثم لا شيء في الزائد حتى تبلغ أربعين درهماً، وهكذا، وكذا في الذهب لا شيء في الزائد على العشرين مثقالاً حتى يبلغ أربعة مثاقيل.
لحديث معاذ "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يأخذ من الكسور شيئاً" رواه الدارقطني.
ب- الزكاة في الفلوس:
الفلوس ما صنع من النقود من معدن غير الذهب والفضة.
ذهب الحنفية إلى أن الفلوس إن كانت أثماناً رائجة أو سلعاً للتجارة تجب الزكاة في قيمتها، وإلا فلا.
وذهب المالكية إلى أن حكم الفلوس حكم العروض. فمن حال الحول على فلوس عنده قيمتها مائتا درهم فلا زكاة فيها إلا أن يكون مديراً فيقومها كالعروض. قالوا: ويجزئ إخراج زكاتها منها (أي فلوساً) على المشهور، وفي قول: لا يجوز، لأنها من العروض، والعروض يجب إخراج زكاتها بالقيمة دنانير من الذهب، أو دراهم من الفضة.
وذهب الحنابلة إلى أنه إن كانت الفلوس للنفقة فلا زكاة فيها، كعروض القنية، وإن كانت للتجارة كالتي عند الصيارفة تزكى زكاة القيمة، كسائر عروض التجارة، ولا يجزئ إخراج زكاتها منها بل تخرج من ذهب وفضة، كقولهم في العروض.
- زكاة المواد الثمينة الأخرى:
لا زكاة في المواد الثمينة المقتناة إذا كانت من غير الذهب والفضة، وذلك كالجواهر من اللؤلؤ والمرجان والزمرد والفيروز ونحوها، وكذا ما صنع من التحف الثمينة من حديد أو نحاس أو صفر أو زجاج أو غير ذلك، وإن حسنت صنعتها وكثرت قيمتها، فإن كانت عروض تجارة ففيها الزكاة.
- زكاة الأوراق النقدية:
إن مما لا شك فيه أن الزكاة في الاوراق النقدية واجبة، نظراً لأنها عامة أموال الناس ورؤوس أموال التجارات والشركات وغالب المدخرات، فلو قيل بعدم الزكاة فيها لأدى إلى ضياع الفقراء والمساكين، وقد قال الله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} ولا سيما أنها أصبحت عملة نقدية متواضعاً عليها في جميع أنحاء العالم، وينبغي تقدير النصاب فيها بالذهب أو الفضة.
- ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وضم عروض التجارة إليهما:
ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد) إلى أن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده خمسة عشر مثقالاً من الذهب، ومائة وخمسون درهماً، فعليه الزكاة فيهما، وكذا إن كان عنده لفضة فهو في حكم الفضة، فتجب فيه يبلغ النصاب يزكيان جميعاً، واستدلوا بأن نفعهما متحد، من حيث أنهما ثمنان، فمنهما القيم وأروش الجنايات، ويتخذان للتخلي.
وذهب الشافعية وهو رواية أخرى عن أحمد إلى أنه لا تجب في أحد الجنسين الزكاةا يكون لها حكم الفضة بل حكم العروض، فلا زكاة فيها إلا إن نواها لرق صدقة".
والقائلون بالضم اختلفوا: فذهب مالك وأحمد في رواية إلى أن الضم يكون بالأجزاء فلو كان عنده خمسة عشر مثقالاً ذهباً، وخمسون درهماً لوجبت الزكاة، لأن الأول 4/3 نصاب، والثاني 4/1 نصاب، فيكمل منهما نصاب، وكذا لو كان عنده ثلث نصاب من أحدهما وثلثان من الآخر ونحو ذلك.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يضم أحدهما إلى الآخر بالتقذهب أو الفضة الخالصين على تقدير فقراء، أي يضم الأكثر إلى الأقل، فلو كان عنده نصف نصاب فضة، وربع نصاب ذهب تساوي قيمته نصف نصاب فضة فعليه الزكاة.
أما العروض فتضمفعية والحنابلة كل جنس منهما، فإن بها نصاب كل منهما. وفي هذا المعنى العملة النقدية المتداولة.
ج- زكاة عروض التجارة:
التجارة: تقليب المال بالبيع والشراء باع نصاب ذهب وربع نصاب فضة، وإلاون الراء: هو كل مال سوى النقدين، فالعرض المتاع، وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير فإنهما عين، والعروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيواناً ولا عقاراً.
أما العَرَضُ بفتحتين: فهو شامل لكل أنواع المال، قلَّ أو كثر، وجميع متاع الدنيا عرض. وفي الحديث: "ليس الغنى عن كثرة العرض" رواه مسلم.
وعروض التجارة جمع العرض بسكون الراء: وهي في اصطلاح الفقهاء كل ما أُعِدَّ للتجارة كائنة ما كانت سواء من جنس تجب فيه زكاة العين كالإبل والغنم والبقر، أولاً، كالثياب والحمير والبغال.
- حكم الزكاة في عروض التجارة:
ذهب الفقهاء إلى أن المفتى به هو وجوب الزكاة في عروض التجارة، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267].
وبحديث سمرة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع" رواه أبو دواد. وحديث أبي ذر مرفوعاً: "في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقتها" رواه الدارقطني. ولأنها معدة للنماء بإعداد صاحبها فأشبهت المعد لذلك خلقة كالسوائم.
شروط وجوب الزكاة في العروض:
الشرط الأول: أن لا يكون لزكاتها سبب آخر غير كونها عروض تجارة:
أ- السوائم التي للتجارة:
فلو كان لديه سوائم للتجارة بلغت نصاباً، فلا تجتمع زكاتان إجماعاً، لحديث: "لا ثِنى في الصو سلعاً للتجارة تجب الزكاة في قيفيها زكاة العين عند المالكية والشافعية كأن كان عنده خمس من الإبلن حال الحول على فلوس عنده قيمتها قيمة، فإن كانت أقل من خمس فإنها تقوم فإن بلغت نصاباً من الأثمان وجبت فيها زكاة القيمة.
وإنما قدموا زكاة العين على زكاة التجارة لأن زكاة العين أقوى ثبوتاً لانعقض يجب إخراج زكاتها بالقيمة دنانيها، فكانت أولى.
وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها تزكى زكاة التجارة لأنها أحظ للمساكين، لأنها تجب فيما زاد بالحساب لكن قال الحنابلة: إن بلغت عنده نصاب سائمة ولم تبلغ فيمته نصاباً من الأثمان فلا تسقط الزكاة، بل تجب زكاة السائمة، كمن عنده خمس من الإبل للتجارة لم تبلغ فيمتها مائتي درهم، ففيها شاة.
ونظير هذا عند الفقهاء غلة مال التجارة، كأن يكون ثمراً مما تجب فيه الزكاة إن كان الشجر للتجارة.
ب- الحلي والمصنوعات الذهبية والفضية التي للتجارة:
أما المصوغات من الذهب والفضة إن كانت للتجارة:
ذهب المالكية إلى أنه ليس فيها زكاة إن كانت أقل من نصاب بالوزن، ولو زادت قيمتها عن نصاب بسبب الجودة أو الصنعة، ويزكى على أساس القيمة الشاملة أيضاً لما فيه من الجواهر المرصعة.
وذهب الحنابلة إلى أن الصناعة المحرمة لا تُقوَّم لعدم الاعتداد بها شرعاً، أما الصنعة المباحة فتدخل في التقويم إن كان الحلي للتجارة، ويعتبر النصاب بالقيمة كسائر أموال التجارة، ويقوم بنقد آخر من غير جنسه، فإن كان من ذهب قوم بفضة، وبالعكس، إن كان تقويمه بنقد آخر أحظ للفقراء، أو نقص عن نصابه، كخواتم فضة لتجارة زنتها(مائة وتسعون درهما) وقيمتها(عشرون) مثقالا ذهبا، فيزكيها بربع عشر قيمتها، فإن كان وزنها(مائتي) درهم، وقيمتها تسعة عشر مثقالاً وجب أن لا تقوم، وأخرج ربع عشرها.
ومذهب الحنفية أن العبرة في الحلي والمصنوع من النقدين بالوزن من حيث النصاب ومن حيث قدر المخرج. وذهب الشافعية إلى أن مصوغ الذهب والفضة الذي للتجارة فيه قولان:
الأول: يزكى زكاة العين.
الثاني: يزكى زكاة القيمة.
جـ- الأرضي الزراعية التي للتجارة وما يخرج منها:
ذهب الحنفية إلى أنه تجب الزكاة في الخارج من الأرض الزراعية من ثمر أو زرع، ولا يجب الزكاة في قيمة الأرض العشرية ولو كانت للتجارة، وهذا إن كان قد زرع الأرض العشرية فعلا ووجب فيها العشر، لئلا يجتمع حقان لله تعالى في مال واحد. فإن لم يزرعها تجب زكاة التجارة فيها لعدم وجوب العشر، فلم يوجد المانع، بخلاف الخراج الموظف فإنه يجب فيها ولو عطلت أي لأنه كالأجرة.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب زكاة رقبة الأرض كسائر عروض التجارة بكل حال.
ثم اختلف الجمهور في كيفية تزكية الغلة:
فمذهب المالكية أن الناتج من الأرض الزراعية التي للتجارة لا زكاة في قيمته في عامه اتفاقا إن كانت قد وجبت فيه زكاة النبات، فإن لم تكن فيه لنقصه عن نصاب الزرع أو الثمر، تجب فيه زكاة التجارة، وكذا في عامه الثاني وما بعده.
وذهب الشافعية: يزكى الجميع زكاة القيمة، لأنه كله مال تجارة، فتجب فيه زكاة التجارة، كالسائمة المعدة للتجارة، قال الشافعية:ويزكى التبن أيضا والأغصان والأوراق وغيرها إن كان لها قيمة، كسائر مال التجارة.
وذهب الحنابلة إلى أنه يجتمع في العشرية العشر وزكاة التجارة، لأن زكاة التجارة في القيمة، والعشر في الخارج، فلم يجتمعا في شيء واحد، ولأن زكاة العشر في الغلة أحظ للفقراء من زكاة التجارة فإنها ربع العشر، ومن هنا فارقت عندهم زكاة السائمة المتجر بها، فإن زكاة السوم أقل من زكاة التجارة.
- الشرط الثاني:تملك العرض بمعاوضة:
ذهب المالكية والشافعية إلى أنه يشترط أن يكون قد تملك العرض بمعاوضة كشراء بنقد أو عرض أو بدين حال أو مؤجل، وكذا لو كان مهرا أو عوض خلع، قالوا: لأن التجارة كسب المال ببدل هو مال، وقبول الهبة مثلا اكتساب بغير بدل أصلا.
وذهب الحنابلة: الشرط أن يكون قد ملكه بفعله، سواء كان بمعاوضة أو غيرها من أفعاله، كالاحتطاب وقبول الهبة، فإن دخل في ملكه بغير فعله، كالموروث، أو مضي حول التعريف في اللقطة، فلا زكاة فيه.
وفي رواية عن أحمد: لا يعتبر أن يملك العرض بفعله، ولا أن يكون في مقابلة عوض، بل أي عرض نواه للتجارة كان لها، لحديث سمرة: "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصداقة من الذي نعد للبيع".
- الشرط الثالث: نية التجارة:
اتفق الفقهاء على أنه يشترط في زكاة مال التجارة أن يكون قد نوى عند شرائه أو تملكه أنه للتجارة، والنية المعتبرة هي ما كانت مقارنة لدخوله في ملكه، لأن التجارة عمل فيحتاج إلى النية مع العمل، فلو ملكه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر لها، ولو ملك للتجارة ثم نواه للقنية أن لا يكون للتجارة صار للقنية، وخرج عن أن يكون محلا للزكاة ولو عاد فنواه للتجارة لأن ترك التجارة، من قبيل التروك، والترك يكتفى فيه بالنية كالصوم.
ولأن النية سبب ضعيف تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه، والأصل في العروض القنية. ولما لم تكن العروض للتجارة خلقة فلا تصير لها إلا بقصدها فيه.
واستثنى الحنفية مما يحتاج للنية ما يشتريه المضارب، فإنه يكون للتجارة مطلقا، لأنه لا يملك بمال المضاربة غير المتاجرة به.
ولو أنه آجر داره المشتراة للتجارة بعرض، فعند بعض الحنفية لا يكون العرض للتجارة إلا بنيتها، وقال بعضهم: هو للتجارة بغير نية.
قال المالكية: ولو قرن بنية التجارة نية استغلال العرض، بأن ينوي عند شرائه أن يكريه وإن وجد ربحا باعه، ففيه الزكاة على المرجح عندهم، وكذا لو نوى مع التجارة القنية بأن ينوي الانتفاع بالشيء كركوب الدابة أو سكنى المنزل ثم إن وجد ربحا باعه.
قالوا: فإن ملكه للقنية فقط، أو للغلة فقط أو لهما، أو بلا نية أصلا فلا زكاة عليه.
- الشرط الرابع: بلوغ النصاب:
ونصاب العروض بالقيمة، ويقوّم بذهب أو فضة، فلا زكاة في ما يملكه الإنسان من العروض إن كانت قيمتها أقل من نصاب الزكاة في الذهب أو الفضة، ما لم يكن عنده من الذهب أو الفضة نصاب أو تكمله نصاب.
وتضم العروض بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وإن اختلفت أجناسها.
واختلف الفقهاء فيما تقوم به عروض التجارة: بالذهب أم بالفضة.
فذهب الحنابلة وأبو حنيفة إلى أنها تقوّم بالأحظ للفقراء، فإن كان إذا قومها بأحدهما لا تبلغ نصابا وبالآخر تبلغ نصاباً تعين عليه التقويم بما يبلغ نصاباً.
وذهب الشافعية إلى أنه يقوّمها بما اشترى به من النقدين، وإن اشتراها بعرض قومها بالنقد الغالب في البلد.
- نقص قيمة التجارة في الحول عن النصاب:
ذهب المالكية والشافعية على القول المنصوص إلى أن المعتبر في وجوب الزكاة القيمة في آخر الحلول، فلو كانت قيمة العروض في أول الحول أقل من نصاب ثم بلغت في آخر الحول نصابا وجبت فيها الزكاة، وهذا خلافاً لزكاة العين فلا بد فيها عندهم من وجود النصاب في الحول كله. قالوا: لأن الاعتبار في العروض بالقيمة، ويعسر مراعاتها كل وقت لاضطراب الأسعار ارتفاعا وانخفاضا فاكتفي باعتبارها في وقت الوجوب.
قال الشافعية: فلو تم الحول وقيمة العرض أقل من نصاب فإنه يبطل الحول الأول ويبتدىء حول جديد.
وذهب الحنفية: إلى أنَّ المعتبر طرفا الحول، لأن التقويم يشق في جميع الحول فاعتبر أوله للانعقاد وتحقق الغنى، وآخره للوجوب، ولو انعدم بهلاك الكل في أثناء الحول بطل حكم الحول.
وذهب الحنابلة إلى أن المعتبر كل الحول كما في النقدين، فلو نقصت القيمة في أثناء الحول لم تجب الزكاة، ولو كانت قيمة العرض من حين ملكه أقل منن نصاب فلا ينعقد الحول عليه حتى تتم قيمته نصابا، والزيادة معتبرة سواء كانت بارتفاع الأسعار، أو بنماء العرض، أو بأن باعها بنصاب، أو ملك عرضا آخر أو أثماناً كمل بها النصاب.
الشرط الخامس: الحول:
والمراد أن يحول الحول على عروض التجارة، فما لم يحل عليها الحول فلا زكاة فيها، وهذا إن ملكها بغير معاوضة، أو بمعاوضة غير مالية كالخلع، عند من قال بذلك، أو اشتراها بعرض قنية، أما إن اشتراها بمال من الأثمان أو بعرض تجارة آخر، فإنه يبني حول الثاني على حول الأول، لأن مال التجارة تتعلق الزكاة بقيمته، وقيمته هي الأثمان نفسها، ولأن النماء في التجارة يكون بالتقليب.
فإن أبدل عرض التجارة بعرض قنية أو بسائمة لم يقصد بها التجارة فإن حول زكاة التجارة ينقطع.
وربح التجارة في الحول يضم إلى الأصل فيزكي الأصل والربح عند آجر الحول. فإذا حال الحول وجب على المالك تقويم عروضه وإخراج زكاتها عند الجمهور.
وذهب مالك إلى التفصيل بين المحتكر لتجارته والمدير لها.
الشرط السادس: تقويم السلع:
ذهب المالكية إلى أن التاجر إما أن يكون محتكراً أو مديراً، والمحتكر هو الذي يرصد بسلعه الأسواق وارتفاع الأسعار، والمدير هو من يبيع بالسعر الحاضر ثم يخلفه بغيره وهكذا، كالبقال ونحوها.
فالمحتكر يشترط لوجوب الزكاة عليه أن يبيع بذهب أو فضة يبلغ نصابا، ولو في مرات، وبعد أن يكمل ما باع به نصابا يزكيه ويزكي ما باع به بعد ذلك وإن قل، فلو أقام العرض عنده سنين فلم يبع ثم باعه فليس عليه فيه إلا زكاة عام واحد يزكي ذلك المال الذي يقبضه. أما المدير فلا زكاة عليه حتى يبيع بشيء ولو قل، كدرهم، وعلى المدير الذي باع ولو بدرهم أن يقوم عروض تجارته آخر كل حول ويزكي القيمة،كما يزكي النقد. وإنما فرق مالك بين المدير والمحتكر لأن الزكاة شرعت في الأموال النامية، فلو زكى السلعة كل عام-وقد تكون كاسدة-نقصت عن شرائها، فيتضرر، فإذا زكيت عند البيع فإن كانت ربحت فالربح كان كامناً فيها فيخرج زكاته، ولأنه ليس على المالك أن يخرج زكاة مال من مال آخر.
وبهذا يتبين أن تقويم السلع عند المالكية هو للتاجر المدير خاصة دون التاجر المحتكر، وأن المحتكر ليس عليه لكل حول زكاة فيما احتكره بل يزكيه لعام واحد عند بيعه وقبض ثمنه.
وذهب سائر الفقهاء إلى أن المحتكر كغيره، عليه لكل حول زكاة.
كيفية التقويم والحساب في زكاة التجارة:
أ- ما يقوّم من السلع وما لا يقوّم:
الذي يقوّم من العروض هو ما يراد بيعه دون ما لا يعد للبيع، فالرفوف التي يضع عليها السلع لا زكاة فيها.
ذهب الحنفية إلى أن تاجر الدواب إن اشترى لها مقاود أو برادع، فإن كان يبيع هذه الأشياء معها ففيها الزكاة، وإن كانت لحفظ الدواب بها فلا زكاة فيها. وكذلك العطار لو اشترى قوارير، فما كان من القوارير لحفظ العطر عند التاجر فلا زكاة فيها، وما كان يوضع فيها العطر للمشتري ففيها الزكاة.
ومواد الوقود كالحطب، ونحوه، ومواد التنظيف كالصابون ونحوه التي أعدها الصانع ليستهلكها في صناعته لا ليبيعها فلا زكاة فيما لديه منها، والمواد التي لتغذية دواب التجارة لا تجب فيها الزكاة.
وذهب المالكية إلى أنه لا زكاة في الأواني التي تدار فيها البضائع، ولا الآلات التي تصنع بها السلع، والإبل التي تحملها، إلا أن تجب الزكاةفي عينها.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المواد التي للصباغة أو الدباغة، والدهن للجلود، فيها الزكاة، بخلاف الملح للعجين أو الصابون للغسل فلا زكاة فيهما لهلاك العين.
ب- تقويم الصنعة في المواد التي يقوم صاحبها بتصنيعها:
المواد الخام التي اشتراها المالك وقام بتصنيعها يستفاد من كلام المالكية أنها تقوّم على الحال التي اشتراها عليها صاحبها، أي قبل تصنيعها، وذلك بيّن، على قول من يشترط في وجوب الزكاة في العروض أن يملكها بمعاوضة، لأن هذا قد ملكها بغير معاوضة بل بفعله.
السعر الذي تقوّم به السلع:
صرح الحنفية أن عروض التجارة يقومها المالك على أساس سعر البلد الذي فيه المال، وليس الذي فيه المالك، أو غيره ممن له علاقة، ولو كان في مفازة تعتبر قيمته في أقرب الأمصار.
- زيادة سعر البيع عن السعر المقدر:
إن قوّم سلعة لأجل الزكاة وأخرجها على أساس ذلك، فلما باعها زاد ثمنها على القيمة، فقد صرح المالكية بأنه لا زكاة في هذه الزيادة بل هي ملغاة، لاحتمال ارتفاع سعر السوق، أو لرغبة المشتري، أما لو تحقق أنه غلط في التقويم فإنها لا تلغى لظهور الخطأ قطعاً.
وصرح الشافعية بأن الزيادة عن التقويم لا زكاة فيها عن الحول السابق.
- التقويم للسلع البائرة:
مذهب الجمهور أنه لا فرق في التقويم، بين السلع البائرة وغيرها.
وذهب المالكية إلى أن السلع التي لدى التاجر المدير إذا بارت فإنه يدخلها في التقويم ويؤدي زكاتها كل عام إذا تمت الشروط، لأن بوارها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار، وهذا هو المشهور عندهم.
التقويم للسلع المشتراة التي لم يدفع التاجر ثمنها:
ذهب المالكية إلى أن التاجر المدير لا يقوّم - لأجل الزكاة - من سلعة إلا ما دفع ثمنه، أو حال عليه الحول عنده وإن لم يدفع ثمنه، وحكمه في ما لم يدفع منه حكم من عليه دين وبيده مال. وأما ما لم يدفع ثمنه ولم يحل عليه الحول عنده فلا زكاة عليه فيه، ولا يسقط عنه من زكاة ما حال حوله عنده شيء بسبب دين ثمن هذا العرض الذي لم يحل حوله عنده، إن لم يكن عنده ما يجعله في مقابلته.
تقويم دين التاجر الناشيء عن التجارة:
ما كان للتاجر من الدين المرجوّ إن كان سلعاً عينية - أي من غير النقدين - فإنه عند المالكية إن كان مديراً - لا محتكراً - يقومه بنقد حالّ، ولو كان الدين طعام سَلَم، ولا يضر تقويمه لأنه ليس بيعاً له حتى يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه.
وإن كان الدين المرجو من أحد النقدين وكان مؤجلاً، فإنه يقومه بعرض ثم يقوم العرض بنقد حالّ، فيزكي تلك القيمة لأنها التي تُملَك لو قام على المدين غرماؤه.
أما الدين غير المرجو فلا يقومه ليزكيه حتى يقبضه، فإن قبضه زكاه لعام واحد.
وأما عند الجمهور فلم يذكروا هذه الطريقة، فالظاهر عندهم أن الدين المؤجل يحسب للزكاة بكماله إذا كان على مليء مقر.
إخراج زكاة عروض التجارة نقداً أو من أعيان المال:
الأصل في زكاة التجارة أن يخرجها نقداً بنسبة ربع العشر من قيمتها، لقول عمر رضي الله عنه لحماس: "قومها ثم أدِّ زكاتها".
فإن أخرج زكاة القيمة من أحد النقدين أجزأ اتفاقاً.
وإن أخرج عروضاً عن العروض فقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك.
فقال الحنابلة والشافعية: لا يجزئه ذلك، واستدلوا بأن النصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة من القيمة، كما أن البقر لما كان نصابها معتبراً بأعيانها، وجبت الزكاة من أعيانها، وكذا سائر الأموال غير التجارة.
وقال الحنفية: يتخير المالك بين الإخراج من العرض أو من القيمة فيجزئ إخراج عرض بقيمة ما وجب عليه مزكاة العروض، قال الحنفية: وكذلك زكاة غيرها من الأموال حتى النقدين والماشية ولو كانت للسوم لا للتجارة.
وفي قول للشافعية: ان زكاة العروض تخرج منها لا من ثمنها، فلو أخرج من الثمن لم يجزئ.
زكاة مال التجارة الذي بيد المضارب:
من أعطى ماله مضاربة لإنسان فربح فزكاة رأس المال على رب المال اتفاقاً، أما الربح فقد اختلف فيه:
وذهب الحنفية إلى أن على المضارب زكاة حصته من الربح إن ظهر في المال ربح وتمَّ نصيبه نصاباً.
وذهب المالكية إلى أن مال القراض يزكي منه رب المال رأس ماله وحصته من الربح كل عام، وهذا إن كان تاجراً مديراً، وكذا إن كان محتكراً وكان عامل القراض مديراً، وكان ما بيده من مال رب المال الأكثر، وما بيد ربه المحتكر الأقل.
وأما العامل فلا يجب عليه زكاة حصته إلا بعد المفاصلة فيزكيها إذا قبضها لسنة واحدة.
وذهب الشافعية إلى أن زكاة المال وربحه كلها على صاحب المال، فإن أخرجها من مال القراض حسبت من الربح، لأنها من مؤونة المال وذلك لأن المال ملكه، ولا يملك العامل شيئاً لو ظهر في المال ربح حتى تتم القسمة.
هذا على القول بأن العامل لا يملك بالظهور، أما على القول بأنه يملك بالظهور فالمذهب أن على العامل زكاة حصته.
وذهب الحنابلة إلى أن على صاحب المال زكاة المال كله ماعدا نصيب العامل، لأن نصيب العامل ليس لرب المال ولا تجب على الإنسان زكاة مال غيره. ويخرج الزكاة من المال لأنه من مؤونته، وتحسب من الربح، لأنه وقاية لرأس المال. وأما العامل فليس عليه زكاة في نصيبه ما لم يقتسما، فإذا اقتسما استأنف العامل حولاً من حينئذ. ويحتسب من حين ظهور الربح، ولا تجب عليه إخراج زكاته حتى يقبضه.